تقرير الزواج في جمهورية مصر العربية ليس باستمرار في مكاتب التوثيق
من المعروف ومتفق عليه أن فسخ العلاقة الزوجية وهو في جوهره إكمال للعلاقة الزوجية يحرض العديد من الإشكاليات ما إذا كان في الزواج الإسلامي أو الزواج القبطي وتتعدد أساليب إتمام الرابطة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة القرين مثلما في فسخ العلاقة الزوجية الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا مثلما في التطليق القبطي .
غير أن ليس حصرا فسخ العلاقة الزوجية وإنهاء الرابطة الزوجية هي ما يحرض الإشكاليات القانونية في جمهورية مصر العربية.
بل الزواج ذاته أو بداية وبناء الزواج وتحديدا إعتماده يحرض بكثرة من الإشكاليات القانونية في جمهورية مصر العربية.
فالزواج هو رابطة بين رجل وامرأة يحميها التشريع من أجل معيشة رابطة زوجية ليس في مختلف الظروف يتم إنشاؤه بيسر وقد يحرض قولي ذلك بعض الاستغراب إلا أن تلك التعليم بالمدرسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأوضاع الشخصية ولاسيما في مشكلات تقرير الزواج.
فالعلاقة الزوجية تقوم على مرجعية من طرفين رجل وامرأة يجب أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم
فمثلا لابد للرجل ألا يكون متزوج من أربعة زوجات مثلما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته مثلما في الشريعة المسيحية
وأيضا القرينة يلزم أن تكون شاغرة من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه ما يقارب سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي ذلك لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني مهتمة بها ولكني سأتعرض بقرب أخر مستقل كليا ولم يوميء إليه احد قبلي سوى اليسير سوى وهو ناحية تقرير الزواج
فحالات الزواج في جمهورية مصر العربية لن تطلع عن الافتراضات التالية
1.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة
2.رجل مصري قبطي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب
3.رجل مصري قبطي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب
4.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية
5.رجل مصري قبطي مع امرأة مصرية مسلمة
6.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة
7.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة
8.رجل مصري قبطي مع امرأة غير مصرية مسلمة
9.رجل مصري قبطي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة
عشرة.رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة
11.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة
12.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة
13.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية
14.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية
15.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية
16.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية
الملخص انه يمكن اختصار كل تلك الحالات في أربعة حالات لاغير
الأولى زواج المواطنين المصريين المسلمين
الثانية زواج أبناء مصر الغير مسلمين
الثالثة زواج المواطنين المصريين غير متحدي الديانة
الرابعة زواج غير أبناء مصر
فالقانون جعل المأذون هو الفرد صاحب المسئولية عن تقرير زواج المواطنين المصريين المسلمين
مثلما جعل الموثق المنتدب هو الفرد المتخصص بإبرام زواج المواطنين المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة
وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المتخصصة بتوثيق زواج غير المواطنين المصريين أو أبناء مصر مختلفي الديانة وايضاً في كون احد طرفي الزواج غير مصري.
وطبعا في وضعية الأزواج أبناء مصر المسلمين فيكون الفرد الذي يمثل دور الموثق هو المأذون وتقريبا تلك الوضعية من الزواج لا تثير أي متشكلة سوى بينما ندر.
وأيضا وضعية الأزواج أبناء مصر غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وايضاً يتم تقرير الزواج عند الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين القبطي ذاته وان كان في تلك الوضعية يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين إلا أن بصفته مستوظف عام مناصر للجمهورية .
أما وضعية زواج أبناء مصر مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين
الأولى وهو أن القرين مسلم والزوجة مسيحية وفي تلك الوضعية فأن الجهة المتخصصة تكون هي مكتب التوثيق المتخصص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا غير أن مهلا طفيفا فالعقبة الحقيقية سوف تظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يلزم أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية الموالية لها القرينة
وتلك الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية القرينة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية الموالية لها القرينة للزواج
وطبعا لن توافق البطريركية على هذا ومن ثم يعد ذلك الشرط من المحددات والقواعد التي تثير مشكلة من المحتمل تحرم من تقرير ذلك الزواج من سبيل ذلك المكتب
أما فيما يتعلق للفرضية الأخرى وهو كون القرينة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من الطليعة عن تقرير مثل ذلك الزواج على مرجعية انه مخالف للنظام العام في جمهورية مصر العربية وهنا لا يعد تقرير الزواج هو ما يحرض المشكلة بل أن الزواج في نفسه هو المتشكلة
أما فيما يتعلق لحالة اختلاف الجنسية مع تحالف الدين
فنبدأ بفرضية كون القرين مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة
فهنا الجهة المتخصصة قانونا هو مكتب التوثيق
غير أن التشريع هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق تلك الزيجة تجعل تقرير ذلك الزواج من خلال المكتب في حكم القليل الوجود
وتلك المحددات والقواعد هي
1-تواجد الأجنبي بنفسه لدى فعل تقرير الزواج
2-سوى يجاوز فرق العمر 25 سنة بين القرين الأجنبي والزوجة المصرية
3-فيما يتعلق للزوج المصري أو القرينة المصرية: سوى يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة
4-إذا كانت القرينة المصرية اقل من 21 سنة فيجب قبول ولي الشأن
5-وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ومن الممكن أن يكون الشاهد أجنبي إلا أن مع توافر محددات وقواعد خاصة
6-تصديق بالخلو من أي عائق قانوني يحرم الزواج سواء صلة ما يقارب أو صغر سن أو الارتباط بزواج يحظر إكمال الزوجية الحديثة
7-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته
8-تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وذلك الشرط في بعض الأحيان عديدة يكون في حكم المستحيل تطبيقه فبعض السفارات تمتنع على الإطلاق عن إعطاء تلك الشهادة “
9-في وضعية في وقت سابق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يلزم تقديم الحكم الختامي المثبت لهذا رغم أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية لو كان ذلك الطرف أجنبي
عشرة-الطرف الأرمل يقدم شهادة موت القرين الماضي مع إعتمادها من وزارة الخارجية لو كان أجنبي
11-تقديم وثيقة الميلاد الحكومية لكل من طرفي الزواج
أما الافتراض الـ2 وهو كون القرين مصريا والزوجة أجنبية
فهو يشترط ايضاًً إحضار شهادتين من القنصلية الموالية لها القرينة احدهما بحالة القرينة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج ذلك بجان اشتراط أن تكون القرينة مقيمة في جمهورية مصر العربية أكثر من ستة أشهر وهذا لبعض الجنسيات مثل الفيليبين ذلك إلى جانب المحددات والقواعد الفائتة باستثناء شرط فرق العمر بين الزوجين
أما الافتراض الـ3 وهو كون كلا من الزوجين أجانب
فهي إلى حد ما ذات المحددات والقواعد الماضية باستثناء الشرط المخصص بفرق العمر بين القرين والزوجة وبالتأكيد هي محددات وقواعد تعجيزية على الإطلاق ويعرفها كل من جرب الاستحواذ على شهادة بعدم المانعة على الزواج من القنصلية الإماراتية أو المملكة العربية المملكة السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل تلك الشهادة
ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الجمهورية وتكون تلك القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات ذلك المجتمع فأنه يصدر قانونه المخصص المتوائم معه ويستغنى بشكل متدرج عن الالتجاء إلى قوانين البلد غير المتوائمة مع احتياجاته
فعندما تطلب البلد شروطا تعجيزية وهي محددات وقواعد ليست ذات ضرورة أو رئيسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن تقرير الزواج كلية من خلال المكتب الذي أنشأته لهذا
ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يمايز رجل وامرأة بعضهما القلة ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق إلا إثبات زواجهم بأسلوب حكومية من دون أن تكون لتلك الجهة أي دور أكثر من هذا أي لايكون لها أي دور في المحددات والقواعد النقدية بينهما أو ولاية لذلك المكتب أو لأي ناحية أخرى في القبول على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر ذاتها أوصياء على الأشخاص مثل السفارات أو البطريركيات
ونتيجة لتلك المحددات والقواعد المتعسفة
بات من يريد الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلتجئ أما للزواج العرفي لاغير أو للزواج العرفي ثم إعتماده في مواجهة المحاكم سواء بدعوى صحة التصديق أو بدعوى إثبات الزوجية
وبذلك فسواء رضي مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سوف يتم في مختلف الأوضاع
ولاسيما أن التشريع المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج التي تم تحريرها سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق
وللحديث باقي عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات المخصصة بها
Originally posted 2019-07-14 19:52:41.