فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
المادة -45-
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ،أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك.
المادة -46-
فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى
المادة -47-
هذه المادة ملغاة بحكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 5 لسنة 4ق فى 2/6/1984-
( وكانت تنص على -. لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه . ))
المادة 48-
ملغاة بالقانون رقم 37لسنة 1972- الجريدة الرسمية العدد رقم 39الصادر فى 28/9/1972
المادة -49-
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه .
المادة -50-
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الإستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها .
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .
المادة 51-
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .
المادة -52-
إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها .
المادة -53-
لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها أثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها .
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا مارأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئى لإقراره .
المادة- 54-
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ،وعليها رفع التظلم إلى القاضى فورا .
المادة -55-
لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل مايحتمل أن يكون قد استعمل فى إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ماوقعت عليه الجريمة وكل مايفيد فى كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم ، أو يذكر فيه إمتناعه عن التوقيع
المادة -56-
توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ،ـ ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله
المادة -57-
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53و56إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشِياء أو بعد دعوتهم لذلك .
المادة -58-
كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أو إنتفع بها بأى طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310من قانون العقوبات .
المادة -59-
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائى .
المادة- 60-
لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ،أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك.
فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى
المادة -47-
هذه المادة ملغاة بحكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 5 لسنة 4ق فى 2/6/1984-
( وكانت تنص على -. لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه . ))
المادة 48-
ملغاة بالقانون رقم 37لسنة 1972- الجريدة الرسمية العدد رقم 39الصادر فى 28/9/1972
المادة -49-
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه .
المادة -50-
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الإستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها .
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .
المادة 51-
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .
المادة -52-
إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها .
المادة -53-
لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها أثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها .
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا مارأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئى لإقراره .
المادة- 54-
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ،وعليها رفع التظلم إلى القاضى فورا .
المادة -55-
لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل مايحتمل أن يكون قد استعمل فى إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ماوقعت عليه الجريمة وكل مايفيد فى كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم ، أو يذكر فيه إمتناعه عن التوقيع
المادة -56-
توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ،ـ ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله
المادة -57-
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53و56إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشِياء أو بعد دعوتهم لذلك .
المادة -58-
كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أو إنتفع بها بأى طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310من قانون العقوبات .
المادة -59-
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائى .
المادة- 60-
لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد