فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم
المادة -247- يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا ، أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدى فيها شهادة . أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة .
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان المحكم المطعون فيه صادرا منه .
المادة -248-
للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى.
ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى .
المادة -249-
يتعبن على القاضى إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة ، لا تفصل فى أنمر تنحيه فى غرفة المشورة ، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة .
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أ، يعرض أمر تنحيه على المحكمة ، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه .
المادة -250-
يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
( الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 250 الغيتا بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد مكرر فى 1/6/1992)
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان المحكم المطعون فيه صادرا منه .
المادة -248-
للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى.
ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى .
المادة -249-
يتعبن على القاضى إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة ، لا تفصل فى أنمر تنحيه فى غرفة المشورة ، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة .
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أ، يعرض أمر تنحيه على المحكمة ، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه .
المادة -250-
يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
( الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 250 الغيتا بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد مكرر فى 1/6/1992)
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد