فى تنازع الإختصاص
المادة -226-
إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل واحدة منهما نهائيا اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الإختصاص منحصرا فيهما ، يرفع طلب تعيين الجهة التى تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الإبتدائية .
المادة -227-
إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الإختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين ، أو من محكمتين إبتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو نمن محكمة عادية أو محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض .
المادة -228-
لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب .
المادة -229-
تأمر المحكمة بعد إطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق فى قلم الكتاب يطلع عليها كل من الخصوم الباقيين ، ويقدم مذكرة بأقواله فى مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع ، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها الطلب ، مالم تر المحكمة غير ذلك .
المادة -23.-
تعين محكمة النقض أو المحكمة الإبتدائية بعد الإطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التى تتولى السير فى الدعوى ، وتفصل أيضا فى شأن الإجراءات والأحكام التى تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التى قضت بإلغاء اختصاصها .
المادة -231-
إذا رفض الطلب ، يجوز الحكم على الطالب إذا كان من غير النيابة العامة ، أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات
إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل واحدة منهما نهائيا اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الإختصاص منحصرا فيهما ، يرفع طلب تعيين الجهة التى تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الإبتدائية .
المادة -227-
إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الإختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين ، أو من محكمتين إبتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو نمن محكمة عادية أو محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض .
المادة -228-
لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب .
المادة -229-
تأمر المحكمة بعد إطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق فى قلم الكتاب يطلع عليها كل من الخصوم الباقيين ، ويقدم مذكرة بأقواله فى مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع ، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها الطلب ، مالم تر المحكمة غير ذلك .
المادة -23.-
تعين محكمة النقض أو المحكمة الإبتدائية بعد الإطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التى تتولى السير فى الدعوى ، وتفصل أيضا فى شأن الإجراءات والأحكام التى تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التى قضت بإلغاء اختصاصها .
المادة -231-
إذا رفض الطلب ، يجوز الحكم على الطالب إذا كان من غير النيابة العامة ، أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد