فى التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
المادة -126-
“” لقاضى التحقيق فى جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم ، أو بالقبض عليه وإحضاره “”
المادة -127-
“” يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمي .ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين .ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضى ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال .ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة .””
المادة -128-
تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم له صورة منها .
المادة -129-
تكون الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الأراضى المصرية .
المادة -130-
“” إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه ، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم المادة -131-
“” يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة ، وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه . وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضى الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاضى أخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله “”
المادة 132-
“” إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها ، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها . وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله فى شأنها “”
المادة -133-
إذا أعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لاتسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورا بما يتبع “”
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
“” لقاضى التحقيق فى جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم ، أو بالقبض عليه وإحضاره “”
المادة -127-
“” يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمي .ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين .ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضى ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال .ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة .””
المادة -128-
تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم له صورة منها .
المادة -129-
تكون الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الأراضى المصرية .
المادة -130-
“” إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه ، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم المادة -131-
“” يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة ، وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه . وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضى الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاضى أخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله “”
المادة 132-
“” إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها ، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها . وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله فى شأنها “”
المادة -133-
إذا أعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لاتسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورا بما يتبع “”