فى التصرف فى الأشياء المضبوطة
المادة – 101 –
يجوز أن يأمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، مالم تكن لازمة للسير فى الد عوى أو محلا للمصادرة .
المادة –102-
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، مالم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون .
المادة –103- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .
المادة –104- لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الأخر .
المادة –105-( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
يؤمر بالرد ولو من غير طلب .
ولا يجوز للنيابة العامة ولقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشىء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الإبتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه .
المادة –106-
يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بـأن لاوجه لإقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأِشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة .
المادة –107- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك وفى هذه الحالة يجوز وضع الأِشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .
المادة –108-
الأِشياء المضبوطة التى لايطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
المادة –109-
إذا كان الشىء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به
يجوز أن يأمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، مالم تكن لازمة للسير فى الد عوى أو محلا للمصادرة .
المادة –102-
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، مالم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون .
المادة –103- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .
المادة –104- لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الأخر .
المادة –105-( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
يؤمر بالرد ولو من غير طلب .
ولا يجوز للنيابة العامة ولقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشىء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الإبتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه .
المادة –106-
يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بـأن لاوجه لإقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأِشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة .
المادة –107- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك وفى هذه الحالة يجوز وضع الأِشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .
المادة –108-
الأِشياء المضبوطة التى لايطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
المادة –109-
إذا كان الشىء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد