فى الإفراج المؤقت
المادة –144- ( الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه إحتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده .
فإذا كان الأمر بالحبس الإحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على إستئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .
المادة –145-
فى غير الأحوال التى يكون فيها الإفراج واجبا حتما لايفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها.
المادة – 146- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة ،
ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة .
ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الأخر لدفع ما يأتى بترتيبه:
(أولا) المصاريف التى صرفتها الحكومة .
(ثانيا) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، إعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .
المادة -147-
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة .
ويجوز أن يقبل من أى شخص ملىء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
المادة -148-
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الإلتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يذلك .
ويرد الجزء الثانى للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لاوجه ، أو حكم بالبراءة .
المادة -149-
لقاضى التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لاتسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التى يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة .
وله أن يطلب منه إختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه إرتياد مكان معين .
المادة -150- ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 )
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه ، إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه ، أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء ن وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون .
المادة -151- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 وحذف منها لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها .
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الإنعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فلى غرفة المشورة .
وفىحالة الحكم بعدم الإختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة .
المادة -152-
لايقبل من المجنى علبه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولاتسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه .
لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه إحتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده .
فإذا كان الأمر بالحبس الإحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على إستئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .
المادة –145-
فى غير الأحوال التى يكون فيها الإفراج واجبا حتما لايفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها.
المادة – 146- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة ،
ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة .
ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الأخر لدفع ما يأتى بترتيبه:
(أولا) المصاريف التى صرفتها الحكومة .
(ثانيا) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، إعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .
المادة -147-
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة .
ويجوز أن يقبل من أى شخص ملىء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
المادة -148-
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الإلتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يذلك .
ويرد الجزء الثانى للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لاوجه ، أو حكم بالبراءة .
المادة -149-
لقاضى التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لاتسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التى يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة .
وله أن يطلب منه إختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه إرتياد مكان معين .
المادة -150- ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 )
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه ، إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه ، أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء ن وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون .
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها .
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الإنعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فلى غرفة المشورة .
وفىحالة الحكم بعدم الإختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة .
لايقبل من المجنى علبه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولاتسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه .
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد