فى الإدعاء بالحقوق المدنية
المادة -251-
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، وفى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله
المادة – 251 مكرا – ( مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)
لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا أو مستقبلا.
المادة – 252-
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك فى أى حال إلزامه بالمصاريف القضائية .
المادة – 253-
ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا ، وعلى من يمثله إذا كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن له من يمثله ، وجب على المحكمة أن تعين من يمثله طبقا للمادة السابقة .
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم .
وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ، ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة .
ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان ، ولا أن يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه .
المادة – 254-
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية . فى أية حالة كانت عليها .
وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله .
المادة – 255-
يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة . مالم يكن مقيما فيها ، ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب ، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب .
المادة – 256-
على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية ، وعليه أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم .
وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات .
المادة – 257-
لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة ، وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم .
المادة – 258-
لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الإدعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية .
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التى لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك .
والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
المادة – 258- مكرر –( مضافة بالقانون رقم 865 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر فى 28/8/1976)
يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية .
وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى القانون .
المادة – 259- ( معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972 )
تنقضي الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى ومع ذلك لاتنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به .
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأٍسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها .
المادة – 260-
للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الإحلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع ذك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ن الكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة العامة الفصل فيها .
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد مكرر 51 فى 20/12/1998)
المادة – 261-
يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه ، أو عدم إرساله وكيلا عنه ، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة .
المادة – 262-
إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية ، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية . مالم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى .
المادة – 263-
يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية ، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .
المادة – 264-
إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية .
المادة – 265-
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها .
على أنه إذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية
المادة – 266-
يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون .
المادة – 267-( مستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20/125/1998)
للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة .
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، وفى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله
لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا أو مستقبلا.
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك فى أى حال إلزامه بالمصاريف القضائية .
ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا ، وعلى من يمثله إذا كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن له من يمثله ، وجب على المحكمة أن تعين من يمثله طبقا للمادة السابقة .
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم .
وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ، ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة .
ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان ، ولا أن يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه .
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية . فى أية حالة كانت عليها .
وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله .
يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة . مالم يكن مقيما فيها ، ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب ، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب .
على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية ، وعليه أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم .
وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات .
لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة ، وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم .
لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الإدعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية .
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التى لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك .
يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية .
وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى القانون .
تنقضي الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى ومع ذلك لاتنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به .
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأٍسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها .
للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الإحلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع ذك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ن الكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة العامة الفصل فيها .
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد مكرر 51 فى 20/12/1998)
يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه ، أو عدم إرساله وكيلا عنه ، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة .
إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية ، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية . مالم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى .
يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية ، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .
إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية .
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها .
على أنه إذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية
المادة – 266-
يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون .
للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة .
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد