فى إختصاص المحاكم الجنائية
فى المسائل المدنية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية
المادة -220- يجوز رفع الدعوى المدنية . مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .
المادة -221-
تختصالمحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة -222-
إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى ، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية
المادة -223- (معدلة بالقانون رقم 303 لسنة 1953)
إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الإختصاص .
ولايمنع وقف الدعوى من اتخاذ اتلإجراءات أو التحفظات الضرورية أو المستعجلة
المادة -224-
إذا انقضى الأجل المشار إليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الإختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها .
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا أخر إذا رأت أن هناك أٍسباب مقبولة تبرر ذلك .
المادة -225-
تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل .
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
المادة -221-
تختصالمحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة -222-
إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى ، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية
المادة -223- (معدلة بالقانون رقم 303 لسنة 1953)
إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الإختصاص .
ولايمنع وقف الدعوى من اتخاذ اتلإجراءات أو التحفظات الضرورية أو المستعجلة
إذا انقضى الأجل المشار إليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الإختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها .
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا أخر إذا رأت أن هناك أٍسباب مقبولة تبرر ذلك .
المادة -225-
تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل .